الشيخ الأميني
314
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
18 - السدّي ، كما في تفسيره ، وتأتي قراءته . 19 - مجاهد ، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ . 20 - زفر بن أوس المدني ، كما في البحر الرائق لابن نجيم ( 3 / 115 ) . قال ابن حزم في المحلّى « 1 » بعد عدّ جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . ثمّ قال : ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة . وقال أبو عمر - صاحب الاستيعاب - : أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عبّاس وحرّمها سائر الناس « 2 » . وقال القرطبي في تفسيره « 3 » ( 5 / 132 ) : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا . وقال الرازي في تفسيره « 4 » ( 3 / 200 ) في آية المتعة : اختلفوا في أنّها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحة كما كانت . وقال أبو حيّان في تفسيره « 5 » بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين . وقد ذهب إلى إباحة المتعة ؛ مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي
--> ( 1 ) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854 . ( 2 ) تفسير القرطبي : 5 / 133 [ 5 / 88 ] ، فتح الباري : 9 / 142 [ 9 / 173 ] . ( المؤلّف ) ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن : 5 / 87 . ( 4 ) التفسير الكبير : 10 / 49 . ( 5 ) تفسير البحر المحيط : 3 / 218 .